01 يونيو 2023 م
13 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 26 تاريخ بدء العمل: 15/08/2005
لمجلس إدارة الهيئة الوطنية للصحة أن يطلب من مجلس إدارة المؤسسة تقديم تقارير عن أوضاع المؤسسة الإدارة والفنية، أو أي من أوجه أنشطتها، أو أي معلومات تتعلق بها، وله أن يصدر للمؤسسة توجيهات عامة بشأن ما يجب عليها اتباعه في الأمور المتعلقة باختصاصاتها، وفقاً للسياسة العامة للدولة، وعلى مجلس إدارة المؤسسة التقيد بهذه التوجيهات.