07 يونيو 2023 م
19 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 27 تاريخ بدء العمل: 15/08/2005
يُصدر مجلس إدارة الهيئة الوطنية للصحة، بناءً على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة، اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار. وإلى أن تصدر هذه اللوائح والقرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات والأنظمة والقواعد المعمول بها حالياً، فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار.