26 سبتمبر 2023 م
11 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 2 تاريخ بدء العمل: 04/10/2004
تكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.