25 مارس 2023 م
04 رمضان 1444 هــ
English
المادة 4 - (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 45 /2007) تاريخ بدء العمل : 04/12/2007 تختص اللجنة بما يلي:1- تقديم المشورة إلى الجهات الحكومية المختصة، وذلك في كل ما يتصل بالمسائل المتعلقة بحظر الأسلحة بجميع أنواعها بما في ذلك الأسلحة النووية، والبيولوجية، والسامة، والكيميائية، والتقليدية.2- دراسة مشروعات الاتفاقيات الدولية الخاصة بحظر الأسلحة، وإبداء الرأي في مدى ملاءمة انضمام الدولة إليها.3- العمل على تحقيق الأهداف الواردة في الاتفاقيات الدولية المعنية بحظر الأسلحة بجميع أنواعها، والتي انضمت إليها الدولة أو صادقت عليها.4- اقتراح التشريعات والإجراءات اللازمة لتنفيذ الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحظر الأسلحة.5- مراجعة التشريعات الوطنية المتعلقة بالأسلحة والاتجار غير المشروع فيها واقتراح السبل الكفيلة بتطويرها وتعديلها.6- إعداد التقارير المتعلقة بحظر الأسلحة التي تقدمها الدولة للهيئات الدولية نفاذاً للاتفاقيات والقرارات الدولية ذات الصلة.7- إعداد وتنفيذ البرامج اللازمة للتوعية بمضمون الاتفاقيات الدولية الخاصة بحظر الأسلحة.8- العمل كمركز لتأمين الاتصال الفعال بين الدولة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والدول أطراف اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة.9- إصدار الشهادات الخاصة ببيانات المستخدم النهائي للمواد الكيميائية التي يتم استيرادها من الخارج بواسطة الغير.10- مراقبة استيراد وتصدير وإنتاج وتجهيز واستهلاك المواد الكيميائية المدرجة في الجداول المرفقة بالاتفاقية المشار إليها، والمواد الكيميائية العضوية المميزة، أو المحتوية على فوسفور أو كبريت أو فلور.11- التحفظ على المواد المحظورة المدرجة في الجداول المرفقة بالاتفاقية المشار إليها، حتى صدور الحكم بشأنها.12- إبداء الرأي في طلبات منح التراخيص للقيام بأي من الأعمال أو الممارسات المنصوص عليها في المادة (4) من القانون رقم (17) لسنة 2007 المشار إليه.13- المشاركة في المؤتمرات والاجتماعات الدولية والإقليمية المعنية بحظر الأسلحة.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 04/10/2004 تاريخ انتهاء النفاذ: 04/12/2007تختص اللجنة بما يلي:1- تقديم المشورة إلى الجهات الحكومية المختصة، وذلك في كل ما يتصل بالمسائل المتعلقة بحظر الأسلحة بجميع أنواعها بما في ذلك الأسلحة النووية، والبيولوجية، والسامة، والكيميائية، والتقليدية.2- دراسة مشروعات الاتفاقيات الدولية الخاصة بحظر الأسلحة، وإبداء الرأي في مدى ملاءمة انضمام الدولة إليها.3- العمل على تحقيق الأهداف الواردة في الاتفاقيات الدولية المعنية بحظر الأسلحة بجميع أنواعها، والتي انضمت إليها الدولة أو صادقت عليها.4- اقتراح التشريعات والإجراءات اللازمة لتنفيذ الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحظر الأسلحة.5- مراجعة التشريعات الوطنية المتعلقة بالأسلحة والاتجار غير المشروع فيها واقتراح السبل الكفيلة بتطويرها وتعديلها.6- إعداد التقارير المتعلقة بحظر الأسلحة التي تقدمها الدولة للهيئات الدولية نفاذا للاتفاقيات والقرارات الدولية ذات الصلة.7- إعداد وتنفيذ البرامج اللازمة للتوعية بمضمون الاتفاقيات الدولية الخاصة بحظر الأسلحة.8- الاشتراك في الوفود التي تمثل الدولة في المؤتمرات، ولجان الأمم المتحدة، المعنية بحظر الأسلحة.
المادة 4 - (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 45 /2007) تاريخ بدء العمل : 04/12/2007
تختص اللجنة بما يلي:1- تقديم المشورة إلى الجهات الحكومية المختصة، وذلك في كل ما يتصل بالمسائل المتعلقة بحظر الأسلحة بجميع أنواعها بما في ذلك الأسلحة النووية، والبيولوجية، والسامة، والكيميائية، والتقليدية.2- دراسة مشروعات الاتفاقيات الدولية الخاصة بحظر الأسلحة، وإبداء الرأي في مدى ملاءمة انضمام الدولة إليها.3- العمل على تحقيق الأهداف الواردة في الاتفاقيات الدولية المعنية بحظر الأسلحة بجميع أنواعها، والتي انضمت إليها الدولة أو صادقت عليها.4- اقتراح التشريعات والإجراءات اللازمة لتنفيذ الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحظر الأسلحة.5- مراجعة التشريعات الوطنية المتعلقة بالأسلحة والاتجار غير المشروع فيها واقتراح السبل الكفيلة بتطويرها وتعديلها.6- إعداد التقارير المتعلقة بحظر الأسلحة التي تقدمها الدولة للهيئات الدولية نفاذاً للاتفاقيات والقرارات الدولية ذات الصلة.7- إعداد وتنفيذ البرامج اللازمة للتوعية بمضمون الاتفاقيات الدولية الخاصة بحظر الأسلحة.8- العمل كمركز لتأمين الاتصال الفعال بين الدولة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والدول أطراف اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة.9- إصدار الشهادات الخاصة ببيانات المستخدم النهائي للمواد الكيميائية التي يتم استيرادها من الخارج بواسطة الغير.10- مراقبة استيراد وتصدير وإنتاج وتجهيز واستهلاك المواد الكيميائية المدرجة في الجداول المرفقة بالاتفاقية المشار إليها، والمواد الكيميائية العضوية المميزة، أو المحتوية على فوسفور أو كبريت أو فلور.11- التحفظ على المواد المحظورة المدرجة في الجداول المرفقة بالاتفاقية المشار إليها، حتى صدور الحكم بشأنها.12- إبداء الرأي في طلبات منح التراخيص للقيام بأي من الأعمال أو الممارسات المنصوص عليها في المادة (4) من القانون رقم (17) لسنة 2007 المشار إليه.13- المشاركة في المؤتمرات والاجتماعات الدولية والإقليمية المعنية بحظر الأسلحة.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 04/10/2004 تاريخ انتهاء النفاذ: 04/12/2007
تختص اللجنة بما يلي:1- تقديم المشورة إلى الجهات الحكومية المختصة، وذلك في كل ما يتصل بالمسائل المتعلقة بحظر الأسلحة بجميع أنواعها بما في ذلك الأسلحة النووية، والبيولوجية، والسامة، والكيميائية، والتقليدية.2- دراسة مشروعات الاتفاقيات الدولية الخاصة بحظر الأسلحة، وإبداء الرأي في مدى ملاءمة انضمام الدولة إليها.3- العمل على تحقيق الأهداف الواردة في الاتفاقيات الدولية المعنية بحظر الأسلحة بجميع أنواعها، والتي انضمت إليها الدولة أو صادقت عليها.4- اقتراح التشريعات والإجراءات اللازمة لتنفيذ الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحظر الأسلحة.5- مراجعة التشريعات الوطنية المتعلقة بالأسلحة والاتجار غير المشروع فيها واقتراح السبل الكفيلة بتطويرها وتعديلها.6- إعداد التقارير المتعلقة بحظر الأسلحة التي تقدمها الدولة للهيئات الدولية نفاذا للاتفاقيات والقرارات الدولية ذات الصلة.7- إعداد وتنفيذ البرامج اللازمة للتوعية بمضمون الاتفاقيات الدولية الخاصة بحظر الأسلحة.8- الاشتراك في الوفود التي تمثل الدولة في المؤتمرات، ولجان الأمم المتحدة، المعنية بحظر الأسلحة.