24 مارس 2023 م
03 رمضان 1444 هــ
English
المادة 5 تاريخ بدء العمل: 04/10/2004
تجتمع اللجنة، بدعوة من رئيسها، مرة على الأقل كل شهر، ولا يكون اجتماعها صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر توصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي في الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس. وتضع اللجنة نظاما لعملها يتضمن مواعيد اجتماعاتها والقواعد اللازمة للمارسة اختصاصاتها.