21 مارس 2023 م
29 شعبان 1444 هــ
English
المادة 1 - (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 19 /2006) تاريخ بدء العمل : 13/09/2006 تشكل لجنة مكافحة التستر بوزارة الاقتصاد والتجارة على النحو التالي: - ممثلين اثنين عن وزارة الاقتصاد والتجارة يكون أحدهما رئيساً للجنة.- ممثل عن وزارة الداخلية.- ممثل عن وزارة المالية.- ممثل عن جهاز أمن الدولة.- ممثل عن مصرف قطر المركزي.وتختار كل جهة من يمثلها في اللجنة. ويصدر بتسمية رئيس وأعضاء اللجنة قرار من وزير الاقتصاد والتجارة. وتختار اللجنة نائباً للرئيس من بين أعضائها.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 06/04/2006 تاريخ انتهاء النفاذ: 13/09/2006تشكل لجنة مكافحة التستر بوزارة الاقتصاد والتجارة على النحو التالي: - ممثلين اثنين عن وزارة الاقتصاد والتجارة يكون أحدهما رئيساً للجنة.- ممثل عن وزارة الداخلية.- ممثل عن وزارة المالية.- ممثل عن جهاز أمن الدولة. وتختار كل جهة من يمثلها في اللجنة. ويصدر بتسمية رئيس وأعضاء اللجنة قرار من وزير الاقتصاد والتجارة. وتختار اللجنة نائباً للرئيس من بين أعضائها.
المادة 1 - (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 19 /2006) تاريخ بدء العمل : 13/09/2006
تشكل لجنة مكافحة التستر بوزارة الاقتصاد والتجارة على النحو التالي: - ممثلين اثنين عن وزارة الاقتصاد والتجارة يكون أحدهما رئيساً للجنة.- ممثل عن وزارة الداخلية.- ممثل عن وزارة المالية.- ممثل عن جهاز أمن الدولة.- ممثل عن مصرف قطر المركزي.وتختار كل جهة من يمثلها في اللجنة. ويصدر بتسمية رئيس وأعضاء اللجنة قرار من وزير الاقتصاد والتجارة. وتختار اللجنة نائباً للرئيس من بين أعضائها.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 06/04/2006 تاريخ انتهاء النفاذ: 13/09/2006
تشكل لجنة مكافحة التستر بوزارة الاقتصاد والتجارة على النحو التالي: - ممثلين اثنين عن وزارة الاقتصاد والتجارة يكون أحدهما رئيساً للجنة.- ممثل عن وزارة الداخلية.- ممثل عن وزارة المالية.- ممثل عن جهاز أمن الدولة. وتختار كل جهة من يمثلها في اللجنة. ويصدر بتسمية رئيس وأعضاء اللجنة قرار من وزير الاقتصاد والتجارة. وتختار اللجنة نائباً للرئيس من بين أعضائها.