22 مارس 2023 م
01 رمضان 1444 هــ
English
يكون الحد الأقصى لأسعار بيع اللحوم الضأن والاسترالي من إنتاج المقصب الآلي، وفقاً لما يلي:
الصنف
مواصفات الجودة والتغليف
الوحدة
سعر البيع لتاجر التجزئة بالريال
سعر البيع للمستهلك بالريال
ذبيحةلحم مقطع بالعظملحم مقطع بالعظمكبدةقلوبكلاوي
كاملةغير مغلفمغلف بأكياس بلاستيك محكمة الإغلاقخالية من الشحوم ومغلفة بأكياس بلاستيك محكمة الإغلاق زنة كل منها كيلوجرامخالية من الشحوم ومغلفة بأكياس بلاستيك محكمة الإغلاق زنة كل منها كيلوجرامخالية من الشحوم ومغلفة بأكياس بلاستيك محكمة الإغلاق زنة كل منها كيلوجرام
واحدةكيلوجرام" "" "" "" "" "
8,85 لكل كيلوجرام8,859,8510,0010,0010,00
9,85 لكل كيلوجرام9,8510,8511,0011,0011,00
سعر البيع لتاجر التجزئة بالريال القطري
سعر البيع للمستهلك بالريال القطري
ذبيحة
كاملة
واحدة
9.50 لكل كيلو جرام
10.50 لكل كيلو جرام
لحم
مقطع بالعظم غير مغلف
كيلو جرام
مقطع بالعظم مغلف باطباق أو أكياس بلاستيك محكمة الإغلاق
11.50 لكل كيلو جرام
كبدة
خالية من الشحوم ومغلفة بأكياس بلاستيك محكمة الإغلاق زنة كل منها كيلو جرام
-,10
-,11 لكل كيلو جرام
قلوب
خالية من الشحوم ومغلفة بأكياس بلاستيك محكمة الإغلاق زنة لكل منها كيلو جرام
كلاوي
10,30 لكل كيلو جرام
مقطع بالعظام
كبده
خالية من الشحوم ومغلفة بأكياس بلاستيك محكمة الإغلاق
-,10 لكل كيلو جرام
يكون الحد الأقصى لأسعار بيع لحوم الضأن الاسترالي من انتاج المقصب الآلي وفقا لما يلي:-
سعر بيع لتاجر التجزئة بالريال القطري
سعر بيع المستهلك بالريال القطري
13 لكل كيلو جرام
13,50 لكل كيلو جرام
سعر البيع لتاجر التجزئة
بالريال القطري
سعر البيع
للمستهلك
ذبيحة كاملة أو مقطعة بالعظام
_______
14 لكل كيلو جرام
14,5 لكل كيلو جرام
كبد أو قلوب أو كلاوي
خالية من الشحوم ومغلفة
11,5 لكل كيلو جرام
12,5 لكل كيلو جرام
سعر البيع للمستهلك
14 ريال لكل كيلو جرام
14.50 ريال لكل كيلو جرام
المادة 1 - (عدلت بموجب قرار وزاري 260 /2008) تاريخ بدء العمل : 22/10/2008 يكون الحد الأقصى لسعر بيع لحوم الضأن الاسترالي من إنتاج المقصب الآلي وفقاً لما يلي: الصنف الوحدة سعر البيع لتاجر التجزئة سعر البيع للمستهلك ذبيحة كاملة أو مقطعة بالعظام كيلو جرام 14 ريال لكل كيلو جرام 14.50 ريال لكل كيلو جرام
المادة 1 - (عدلت بموجب قرار وزاري 260 /2008) تاريخ بدء العمل : 22/10/2008
يكون الحد الأقصى لسعر بيع لحوم الضأن الاسترالي من إنتاج المقصب الآلي وفقاً لما يلي:
النص السابق للمادة (عدلت بموجب قرار وزاري 31 / 2006) تاريخ بدء العمل : 02/02/2006 تاريخ انتهاء النفاذ: 22/10/2008
يكون الحد الأقصى لأسعار بيع لحوم الضأن الاسترالي من إنتاج المقصب الآلي وفقاً لما يلي: الصنف مواصفات الجودة والتغليف الوحدة سعر البيع لتاجر التجزئة بالريال القطري سعر البيع للمستهلك بالريال القطري ذبيحة كاملة أو مقطعة بالعظام _______ كيلو جرام 14 لكل كيلو جرام 14,5 لكل كيلو جرام كبد أو قلوب أو كلاوي خالية من الشحوم ومغلفة كيلو جرام 11,5 لكل كيلو جرام 12,5 لكل كيلو جرام
النص السابق للمادة (عدلت بموجب قرار وزاري 92 / 2003) تاريخ بدء العمل : 12/10/2003 تاريخ انتهاء النفاذ: 02/02/2006
يكون الحد الأقصى لأسعار بيع لحوم الضأن الاسترالي من انتاج المقصب الآلي وفقا لما يلي:- الصنف مواصفات الجودة والتغليف الوحدة سعر بيع لتاجر التجزئة بالريال القطري سعر بيع المستهلك بالريال القطري ذبيحة كاملة واحدة 13 لكل كيلو جرام 13,50 لكل كيلو جرام لحم مقطع بالعظام كيلو جرام 13 لكل كيلو جرام 13,50 لكل كيلو جرام
النص السابق للمادة (عدلت بموجب قرار وزاري 2 / 2003) تاريخ بدء العمل : 11/01/2003 تاريخ انتهاء النفاذ: 12/10/2003
يكون الحد الأقصى لأسعار بيع لحوم الضأن الاسترالي من إنتاج المقصب الآلي وفقاً لما يلي: الصنف مواصفات الجودة والتغليف الوحدة سعر البيع لتاجر التجزئة بالريال القطري سعر البيع للمستهلك بالريال القطري ذبيحة كاملة واحدة 10,30 لكل كيلو جرام -,11 لكل كيلو جرام لحم مقطع بالعظام كيلو جرام 10,30 لكل كيلو جرام -,11 لكل كيلو جرام كبده خالية من الشحوم ومغلفة بأكياس بلاستيك محكمة الإغلاق كيلو جرام -,10 لكل كيلو جرام -,11 لكل كيلو جرام قلوب خالية من الشحوم ومغلفة بأكياس بلاستيك محكمة الإغلاق كيلو جرام -,10 لكل كيلو جرام -,11 لكل كيلو جرام كلاوي خالية من الشحوم ومغلفة بأكياس بلاستيك محكمة الإغلاق كيلو جرام -,10 لكل كيلو جرام -,11 لكل كيلو جرام
النص السابق للمادة (عدلت بموجب قرار وزاري 1 / 2002) تاريخ بدء العمل : 09/02/2002 تاريخ انتهاء النفاذ: 11/01/2003
يكون الحد الأقصى لأسعار بيع لحوم الضأن الأسترالي من إنتاج المقصب الآلي، وفقاً لما يلي: الصنف مواصفات الجودة والتغليف الوحدة سعر البيع لتاجر التجزئة بالريال القطري سعر البيع للمستهلك بالريال القطري ذبيحة كاملة واحدة 9.50 لكل كيلو جرام 10.50 لكل كيلو جرام لحم مقطع بالعظم غير مغلف كيلو جرام 9.50 لكل كيلو جرام 10.50 لكل كيلو جرام لحم مقطع بالعظم مغلف باطباق أو أكياس بلاستيك محكمة الإغلاق كيلو جرام 10.50 لكل كيلو جرام 11.50 لكل كيلو جرام كبدة خالية من الشحوم ومغلفة بأكياس بلاستيك محكمة الإغلاق زنة كل منها كيلو جرام كيلو جرام -,10 -,11 لكل كيلو جرام قلوب خالية من الشحوم ومغلفة بأكياس بلاستيك محكمة الإغلاق زنة لكل منها كيلو جرام كيلو جرام -,10 -,11 لكل كيلو جرام كلاوي خالية من الشحوم ومغلفة بأكياس بلاستيك محكمة الإغلاق زنة كل منها كيلو جرام كيلو جرام -,10 -,11 لكل كيلو جرام
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1988 تاريخ انتهاء النفاذ: 09/02/2002
يكون الحد الأقصى لأسعار بيع اللحوم الضأن والاسترالي من إنتاج المقصب الآلي، وفقاً لما يلي: الصنف مواصفات الجودة والتغليف الوحدة سعر البيع لتاجر التجزئة بالريال سعر البيع للمستهلك بالريال ذبيحةلحم مقطع بالعظملحم مقطع بالعظمكبدةقلوبكلاوي كاملةغير مغلفمغلف بأكياس بلاستيك محكمة الإغلاقخالية من الشحوم ومغلفة بأكياس بلاستيك محكمة الإغلاق زنة كل منها كيلوجرامخالية من الشحوم ومغلفة بأكياس بلاستيك محكمة الإغلاق زنة كل منها كيلوجرامخالية من الشحوم ومغلفة بأكياس بلاستيك محكمة الإغلاق زنة كل منها كيلوجرام واحدةكيلوجرام" "" "" "" "" " 8,85 لكل كيلوجرام8,859,8510,0010,0010,00 9,85 لكل كيلوجرام9,8510,8511,0011,0011,00