30 مايو 2023 م
11 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 2 - (عدلت بموجب قرار وزاري 260 /2008) تاريخ بدء العمل : 22/10/2008 يجب الإعلان عن سعر بيع اللحوم في مكان ظاهر.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1988 تاريخ انتهاء النفاذ: 22/10/2008يجب الالتزام بمواصفات الجودة والتغليف المبينة بالمادة السابقة، والاعلان عن أسعار بيع اللحوم في مكان ظاهر.
المادة 2 - (عدلت بموجب قرار وزاري 260 /2008) تاريخ بدء العمل : 22/10/2008
يجب الإعلان عن سعر بيع اللحوم في مكان ظاهر.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1988 تاريخ انتهاء النفاذ: 22/10/2008
يجب الالتزام بمواصفات الجودة والتغليف المبينة بالمادة السابقة، والاعلان عن أسعار بيع اللحوم في مكان ظاهر.