14 أغسطس 2022 م
17 محرم 1444 هــ
English
المادة 3 تاريخ بدء العمل: 01/01/1988
يحظر بيع أصناف اللحوم الخاضعة لأحكام هذا القرار إلا لمحال البيع بالتجزئة المرخص لها في ذلك من قسم تحديد الأسعار وحماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة.