07 يونيو 2023 م
19 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 64 تاريخ بدء العمل: 30/10/1996
يعلن المحامي، المدعى عليه، بالحضور أمام المجلس بكتاب مسجل، قبل الجلسة المحددة بعشرة أيام على الأقل. ويبين في كتاب الإعلان المخالفة المنسوبة إليه وأدلتها بإيجاز.ويجوز للمحامي أن يوكل عنه في الحضور محامياً آخر، ما لم يأمر المجلس بحضوره شخصياً.