07 يونيو 2023 م
19 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 67 تاريخ بدء العمل: 30/10/1996
يجوز لإدارة الفتوى والتشريع، وللمحامي الصادر ضده القرار، الطعن في قرارات المجلس أمام محكمة الاستئناف، خلال ثلاثين يوماً تبدأ، بالنسبة للإدارة، من تاريخ صدور القرار، وبالنسبة للمحامي، من تاريخ إعلانه بالقرار أو تسلمه صورته.ويرفع الاستئناف بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة. ويجب أن تتضمن الصحيفة أوجه الطعن على القرار والطلبات، وأن ترفق بها المستندات المؤيدة لها. وتعلن الصحيفة إلى المستأنف ضده بعد تحديد جلسة لنظر الطعن.ولا يجوز أن يشترك في نظر الاستئناف قاضي محكمة الاستئناف الذي رأس مجلس التأديب.ويكون القرار الذي يصدر في الاستئناف نهائياً، غير قابل للطعن فيه أمام أي جهة أخرى.ولا يصبح قرار التأديب نافذاً إلا بعد الفصل فيه استئنافياً، أو فوات مواعيد الاستئناف.