07 يونيو 2023 م
19 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 68 تاريخ بدء العمل: 30/10/1996
تخطر اللجنة بقرارات التأديب النهائية لتنفيذها وإدراجها في سجل يعد لهذا الغرض، والتأشير بمقتضاها في الجدول المقيد به المحامي المعني.