24 سبتمبر 2023 م
09 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 69 تاريخ بدء العمل: 30/10/1996
في حالة صدور قرار تأديبي نهائي بشطب اسم المحامي من الجدول، أو وقفه عن مزاولة المهنة، يبلغ منطوق القرار إلى جميع المحاكم، والمدعي العام، ولجنة قبول المحامين، وينشر في الجريدة الرسمية.