24 سبتمبر 2023 م
09 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 71 تاريخ بدء العمل: 30/10/1996
يجوز لمن صدر قرار تأديبي بشطب اسمه من جدول المحامين أن يطلب من اللجنة - بعد مضي ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ صدور ذلك القرار- إعادة قيد اسمه في الجدول. فإذا تبينت اللجنة أن المدة التي انقضت، من وقت صدور القرار، كافية لإصلاح شأنه وإزالة اثر ما وقع منه، قررت إعادة قيد اسمه.وفي حالة رفض الطلب، لا يجوز للمحامي تجديده إلا بعد مضي سنة على الأقل من تاريخ قرار الرفض. وتكون قرارات اللجنة التي تصدر في هذا الشأن نهائية، غير قابلة للطعن فيها أمام أي جهة.وتتبع في طلبات إعادة القيد الأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون، بالنسبة لشروط وإجراءات القيد.