26 فبراير 2021 م
15 رجب 1442 هــ
English
المادة 24 تاريخ بدء العمل: 30/09/2004
يعقد المجلس اجتماعاً عادياً مرة على الأقل كل شهر، ويجوز عقد اجتماعات غير عادية كلما دعت الحاجة.ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو بطلب من ثلاثة من أعضائه على الأقل، ويجب ان تكون الدعوة الموجهة للأعضاء مصحوبة بجدول الأعمال. ولا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه بمن فيهم الرئيس وتكون جميع مداولاته سرية، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.