06 مارس 2021 م
23 رجب 1442 هــ
English
المادة 25 تاريخ بدء العمل: 30/09/2004
يجوز للمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر وأن يفوضها في بعض اختصاصاته، عدا ما يتعلق منها بالتعيين والترقية والنقل والإحالة إلى التقاعد.