21 أبريل 2021 م
10 رمضان 1442 هــ
English
المادة 27 تاريخ بدء العمل: 30/09/2004
يشترط فيمن يتولى القضاء ما يلي: 1- أن يكون قطرياً، فإن لم يوجد فمن مواطني إحدى الدول العربية. 2- أن يكون كامل الأهلية. 3- أن يكون حاصلاً على إجازة الحقوق أو الشريعة والقانون أو الشريعة أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المعترف بها. 4- ألا يكون قد أدين بحكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولو كان قد رد إليه اعتباره. 5- ألا يكون قد فصل من الخدمة بقرار تأديبي. 6- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة. 7- ألا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة إذا كان التعيين في المحكمة الابتدائية، وعن ثمان وثلاثين سنة إذا كان التعيين في محكمة الاستئناف.