20 أبريل 2021 م
09 رمضان 1442 هــ
English
المادة 29 تاريخ بدء العمل: 30/09/2004
تكون ترقية القضاة على أساس الأقدمية. ويشترط في الترقية إلى الوظيفة الأعلى أن يكون تقدير الكفاية الأخير للمرشح للترقية بدرجة فوق المتوسط على الأقل. وتحدد الكفاية بناءً على تقارير التفتيش القضائي على أعمال القضاة، وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له. ولا تجوز الترقية إلا بعد انقضاء المدد المقررة في المادة السابقة.