21 أبريل 2021 م
10 رمضان 1442 هــ
English
المادة 32 تاريخ بدء العمل: 30/09/2004
يجوز أن يعين من خارج السلك القضائي، في وظائف القضاة الفئات الآتية: 1- قضاة المحاكم السابقون. 2- أعضاء النيابة العامة. 3- المشتغلون بعمل قانوني نظير للعمل القضائي في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، ويصدر بتحديد العمل النظير قرار من المجلس. 4- المحامون. 5- أعضاء هيئات تدريس القانون، والشريعة والقانون بالجامعات المعترف بها. ويكون تعيينهم وتحديد درجاتهم وأقدمياتهم، وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من المجلس.