10 أبريل 2021 م
28 شعبان 1442 هــ
English
المادة 2 تاريخ بدء العمل: 01/01/1970
يعين بقرار من نائب الحاكم ورئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص، الموظفون الآتي بيانهم:1- كبار الخبراء الفنيين وكبار ذوي الاختصاص وموظفو الوظائف العالية المنتمون إلى الحلقتين الأولى والثانية ممن لا يعينون بمرسوم.2- موظفو الحلقة الثالثة.3- ضباط الجيش والشرطة ممن لا تزيد رتبهم على مقدم.