10 أبريل 2021 م
28 شعبان 1442 هــ
English
المادة 3 تاريخ بدء العمل: 01/01/1970
يتولى نائب الحاكم ورئيس مجلس الوزراء سلطة التعيين والعزل بالنسبة للعاملين في السكرتارية العامة لمجلس الوزراء.