27 سبتمبر 2023 م
12 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 2 تاريخ بدء العمل: 01/01/1981
تؤلف شركة التضامن من شخصين أو أكثر تحت عنوان معين، بقصد الاتجار، ويكون الشركاء فيها مسئولين بالتضامن في جميع أموالهم عن التزامات الشركة.