27 سبتمبر 2023 م
12 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 6 تاريخ بدء العمل: 01/01/1981
يجب شهر عقد الشركة، وكل تعديل عليه، بالقيد في السجل التجاري وفقاً لقانون هذا السجل. وينشر ملخص عقد الشركة، وكل تعديل عليه في إحدى الصحف المحلية على نفقة الشركة. ولا يحتج على الغير بوجود الشركة إلا من وقت استيفاء إجراءات القيد والنشر، ويترتب على عدم استيفاء هذه الاجراءات عدم قبول الدعاوي التي ترفعها الشركة. ولكن يجوز للغير أن يتمسك بوجود الشركة ولو لم تستوف إجراءات قيدها ونشرها.