27 سبتمبر 2023 م
12 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 7 تاريخ بدء العمل: 01/01/1981
يكتسب الشريك في شركة التضامن صفة التاجر، ويعتبر قائماً بأعمال التجارة تحت عنوان الشركة. ويترتب على إفلاس الشركة إفلاس جميع الشركاء فيها.