01 يونيو 2023 م
13 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 10 تاريخ بدء العمل: 01/01/1981
إدارة الشركة حق لجميع الشركاء ما لم يقض عقد تأسيسها أو نظامها أو اتفاق لاحق بأن تناط الإدارة بشريك واحد أو أكثر بشخص واحد أو أكثر من غير الشركاء.ويحدد عقد التأسيس أو نظام الشركة سلطات وأجر المدير أو المديرين.