27 سبتمبر 2023 م
12 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 11 تاريخ بدء العمل: 01/01/1981
إذا تعدد المديرون، بدون أن تحدد سلطاتهم جاز لكل منهم أن يقوم بمفرده بجميع الاعمال الخاصة بالإدارة على أن يكون لباقي المديرين حق الاعتراض على أي عمل قبل إتمامه. أما إذا اشترط اشتراكهم في الإدارة فلا يجوز أن ينفرد بها أحدهم أو بعضهم، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة، فإذا كانت القرارات معدلة لعقد التأسيس أو نظام الشركة فيشترط إجماع الشركاء.