27 سبتمبر 2023 م
12 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 12 تاريخ بدء العمل: 01/01/1981
تلتزم الشركة بما يقوم به مديروها من أعمال تدخل في حدود سلطتهم، إذا استعملوا عنوان الشركة التجاري في أعمالهم حتى ولو كانت هذه الأعمال لمصلحتهم الشخصية، متى توافر حسن النية لدى الغير الذي يتعامل معه.