04 يونيو 2023 م
16 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 13 تاريخ بدء العمل: 01/01/1981
يجوز لكل شريك أن يطلع بنفسه أو بمن ينوب عنه على دفاتر الشركة ومستنداتها، ويكون باطلاً كل اتفاق يخالف ذلك.