27 سبتمبر 2023 م
12 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 14 تاريخ بدء العمل: 01/01/1981
لا يجوز لمدير الشركة ولا للشريك أن يتعاقد مع الشركة لحسابه الخاص، إلا بإذن من جميع الشركاء ويجوز إعطاء إذن عام لمدة سنة قابلة للتجديد ولا يجوز لأي منهما أن يتولى عملاً مماثلاً للعمل الذي تقوم به الشركة إلا بإذن من جميع الشركاء، ويجب تجديد هذا الإذن كل سنة.