27 سبتمبر 2023 م
12 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 15 تاريخ بدء العمل: 01/01/1981
إذا كان المدير شريكاً ومعيناً في عقد تأسيس الشركة، فلا يجوز عزله الا بحكم من المحكمة بناء على طلب أغلبية الشركاء، وبشرط وجود أسباب مشروعة لذلك. وكل اتفاق على خلاف ذلك يعتبر كأن لم يكن، ويترتب على عزل المدير في هذه الحالة، حل الشركة ما لم ينص العقد على خلاف ذلك. وإذا كان المدير شريكاً معيناً في عقد مستقل أو كان من غير الشركاء، سواء كان معيناً في عقد الشركة أو في عقد مستقل، جاز عزله بقرار من أغلبية الشركاء. ولا يترتب على هذا العزل حل الشركة.