27 سبتمبر 2023 م
12 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 17 تاريخ بدء العمل: 01/01/1981
إذا كان لأحد الشركاء دائنون شخصيون، كان لدائني الشركة مزاحمتهم في الرجوع على أموال الشريك الخاصة. أما هؤلاء الدائنون الشخصيون للشركة فليس لهم أثناء قيام الشركة تقاضي حقوقهم مما يخص هذا الشريك في رأس مال الشركة، ولكن لهم أن يتقاضوها من حصته في الأرباح. ولهم بعد تصفية الشركة أن يتقاضوا حقوقهم من نصيب مدينهم في أموال الشركة بعد خصم ديونها.