24 سبتمبر 2023 م
09 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 19 تاريخ بدء العمل: 01/01/1981
1- إذا انضم شريك جديد إلى الشركة كان مسئولاً مع باقي الشركاء بالتضامن في جميع أمواله عن التزامات الشركة السابقة واللاحقة لانضمامه. وكل اتفاق بين الشركاء على خلاف ذلك لا يحتج به على الغير. 2- وإذا انسحب شريك من الشركة فلا يكون مسئولاً عن الالتزامات التي تنشأ في ذمة الشركة بعد استيفاء إجراءات شهر انسحابه. 3- وإذا تنازل أحد الشركاء عن حصته في الشركة فلا يبرأ من التزامات الشركة قبل دائنيها إلا إذا أقروا هذا التنازل. 4- وإذا توفي أحد الشركاء، استمرت الشركة بين الأحياء منهم.