27 سبتمبر 2023 م
12 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 20 تاريخ بدء العمل: 01/01/1981
يجوز لأحد الشركاء أن يطلب الحكم بحل الشركة لعدم وفاء شريك آخر أو أكثر بما تعهد به، أو إذا تبين للمحكمة وجود أسباب خطيرة تسوغ الحل.ويكون باطلاً كل اتفاق يقضي بغير ذلك.