27 سبتمبر 2023 م
12 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 21 تاريخ بدء العمل: 01/01/1981
يجوز للشركاء أن يطلبوا الحكم بفصل شريك تكون تصرفاته مما يمكن اعتباره سبباً مسوغاً لحل الشركة، على أن تبقى الشركة قائمة فيما بين الباقين.