27 سبتمبر 2023 م
12 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 23 تاريخ بدء العمل: 01/01/1981
إذا انقضت الشركة صفيت أموالها، وقسمت بين الشركاء بالطريقة المبينة في عقد التأسيس أو في نظام الشركة. فإذا لم يوجد نص في هذا الشأن، اتبعت أحكام المواد التالية من هذا الفصل.