26 سبتمبر 2023 م
11 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 25 تاريخ بدء العمل: 01/01/1981
إذا لم يتفق الشركاء على تعيين مصفٍ للشركة، تولت المحكمة المدنية تعيينه بناء على طلب أحدهم، ويعتبر المديرون بالنسبة إلى الغير بحكم المصفين حتى يتم تعيين المصفي. ويكون عزل المصفي بالطريقة التي عين بها.وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة المدنية، بناء على طلب أحد الشركاء ولأسباب قوية، أن تقضي بعزل المصفي، وكل قرار أو حكم بعزل المصفي يجب أن يشتمل على تعيين من يحل محله.