26 سبتمبر 2023 م
11 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 28 تاريخ بدء العمل: 01/01/1981
يقوم المصفي بجميع الأعمال التي تقتضيها التصفية وعلى وجه خاص وفاء ما على الشركة من ديون واستيفاء ما لها من حقوق لدى الغير.