26 سبتمبر 2023 م
11 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 29 تاريخ بدء العمل: 01/01/1981
يجوز للمصفي أن يبيع مال الشركة، منقولاً أو عقاراً، بالمزاد أو بالممارسة، ما لم ينص في أمر تعيينه على تقييد هذه السلطة.