04 أكتوبر 2023 م
19 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 31 تاريخ بدء العمل: 01/01/1981
يجوز للمصفي أن يتقاضى أجراً على عمله، وإذا لم يقدر الأجر في أمر تعيينه تولت المحكمة تقديره.