26 سبتمبر 2023 م
11 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 32 تاريخ بدء العمل: 01/01/1981
تقسم أمور الشركة بين جميع الشركاء بعد أن تدفع مصاريف التصفية ويستوفي دائنو الشركة حقوقهم. ويختص كل شريك بمبلغ يعادل قيمة الحصة التي قدمها في رأس المال، ويقسم الباقي من أموال الشركة بين الشركاء بنسبة نصيب كل منهم في الارباح، فإذا لم يكف صافي مال الشركة للوفاء بخصوص الشركاء بأكملها وزعت الخسائر بينهم بحسب النسبة المتفق عليها في توزيعها.