27 سبتمبر 2023 م
12 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 55 تاريخ بدء العمل: 01/01/1981
تتألف الشركة ذات المسئولية المحدودة من عدد من الأشخاص لا يزيد على ثلاثين، ولا يقل عن اثنين. فإن كان بين الشركاء زوجان وجب أن يكون عدد الشركاء ثلاثة على الأقل. ولا يكون الشريك مسئولاً إلا بقدر حصته في رأس المال.وإذا قل عدد الشركاء عن هذا النصاب بعد إنشاء الشركة اعتبرت الشركة منحلة بحكم القانون، إن لم تبادر خلال شهر على الأكثر إلى استكمال هذا النصاب ويكون من يبقى من الشركاء مسئولا في جميع أمواله عن التزامات الشركة خلال هذه المدة.