24 سبتمبر 2023 م
09 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 61 تاريخ بدء العمل: 01/01/1981
يجب أن يكون عقد تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة مكتوباً وموقعاً من جميع الشركاء وإلا كان باطلاً ويجب أن يشتمل على البيانات الآتية:1 - اسم الشركة وعنوانها مع إضافة عبارة "شركة ذات مسئولية محدودة".2 - أسماء الشركاء وألقابهم وجنسياتهم ومحل إقامتهم.3 - مركز الشركة الرئيسي.4 - الغرض الذي أسست من أجله الشركة.5 - مقدار رأس مال الشركة، والحصص النقدية أو العينية التي قدمها كل شريك، مع وصف دقيق للحصص العينية وقيمتها.6 - شروط التنازل عن الحصص.7 - مدة الشركة.8 - أسماء من عهد إليهم بإدارة الشركة من الشركاء وغيرهم، وأسماء أعضاء مجلس الرقابة في الحالات التي يوجب فيها القانون وجود هذا المجلس.9 - كيفية توزيع الأرباح والخسائر.ويجوز أن يتضمن عقد تأسيس الشركة أحكاماً خاصة بتنظيم حق استرداد حصص الشركاء وكيفية تقدير ثمنها عند مباشرة هذا الحق، وبتكوين احتياطي اختياري، وبتنظيم مالية الشركة وحساباتها، وبأسباب حلها.