03 أكتوبر 2023 م
18 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 64 تاريخ بدء العمل: 01/01/1981
يجب شهر عقد الشركة بالقيد في السجل التجاري والنشر عنها في إحدى الصحف المحلية على نفقة الشركة.ولا تكتسب الشركة الشخصية المعنوية الا بعد استيفاء إجراء القيد والنشر. ولا يجوز لها قبل ذلك مباشرة أعمالها.