24 سبتمبر 2023 م
09 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 65 تاريخ بدء العمل: 01/01/1981
يقسم رأس مال الشركة ذات المسئولية المحدودة إلى حصص متساوية لا تقل قيمة كل منها عن ألف ريال. وتوزع الأرباح وفائض التصفية بين الحصص بالتساوي. وتكون الحصة غير قابلة للتجزئة، فإذا تعدد المالك لحصة واحدة جاز للشركة أن توقف استعمال الحقوق المتعلقة بها إلى أن يختاروا من بينهم من يعتبر مالكاً منفرداً للحصة في مواجهة الشركة.