03 أكتوبر 2023 م
18 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 2 تاريخ بدء العمل: 01/01/1961
يعتبر إصدار كل تشريع جديد معلوما في جميع أنحاء قطر بعد نشره بثلاثين يوما في الجريدة الرسمية، ويجوز تقصير هذه المدة أو مدها بنص صريح في التشريع الجديد، وذلك كله مع عدم الإخلال بالقواعد المعمول بها سابقا بالنسبة للتشريعات السابقة على صدور هذا القانون.