24 سبتمبر 2023 م
09 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 67 تاريخ بدء العمل: 01/01/1981
يجوز للشريك أن يتنازل عن حصته لأحد الشركاء، أو للغير ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على غير ذلك.فإذا أراد الشريك أن يتنازل عن حصته لشخص أجنبي عن الشركة، وجب أن يخطر باقي الشركاء عن طريق مدير الشركة بشروط التنازل. ويجوز لكل شريك أن يطلب استرداد الحصة بالشروط نفسها، وإذا استعمل حق الاسترداد أكثر من شريك قسمت الحصة المبيعة بينهم بنسبة حصة كل منهم.فإذا انقضى شهر من تاريخ التبليغ دون أن يستعمل أحد الشركاء حق الاسترداد كان لصاحب الحصة الحق في التصرف فيها للغير.