24 سبتمبر 2023 م
09 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 69 تاريخ بدء العمل: 01/01/1981
إذا كان التنازل عن الحصص أو انتقالها بالوفاء يؤدي إلى الإخلال بالحد الأقصى لعدد الشركاء المنصوص عليه في المادة (55)، فإن التنازل أو الانتقال لا ينفذ. وعلى المتنازلين والمتنازل لهم ولمن انتقلت إليهم الحصص تسوية أوضاعهم وفقاً لحكم المادة (55) المشار إليها.ولا يكون التنازل عن الحصص أو انتقالها أثر بالنسبة إلى الشركة أو الشركاء أو الغير إلا بعد إتمام القيد في سجل الشركاء وفي السجل التجاري.