26 سبتمبر 2023 م
11 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 74 تاريخ بدء العمل: 01/01/1981
إذا زاد عدد الشركاء على عشرة وجب أن يعين عقد التأسيس مجلس رقابة من ثلاثة منهم على الاقل لأجل معين. ويجوز للجمعية العامة أن تعيد تعيينهم بعد انتهاء هذه المدة أو أن تعين غيرهم من الشركاء.