28 سبتمبر 2023 م
13 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 3 تاريخ بدء العمل: 01/01/1961
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.