26 سبتمبر 2023 م
11 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 79 - (عدلت بموجب قانون 9 /1998) تاريخ بدء العمل : 04/06/1998 تسمع الجمعية العامة تقرير المديرين عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي، ويجب أن يتضمن التقرير بياناً وافياً للإيرادات والمصروفات والطريقة التي يقترحها المديرون لتوزيع صافي الأرباح، وتسمع تقرير مجلس الرقابة وتقرير مراقبي الحسابات، وتناقش الحسابات المقدمة إليها، وتعتمد الأرباح التي يجب توزيعها وتقوم بأي عمل آخر يدخل في اختصاصها بموجب عقد التأسيس أو بموجب أحكام القانون.وعلى المديرين خلال الايام العشرة التالية للتصديق على الميزانية أن يودعوها في مراقبة الشركات بوزارة المالية والاقتصاد والتجارة. ولكل ذي شأن حق الاطلاع عليها.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1981 تاريخ انتهاء النفاذ: 04/06/1998تسمع الجمعية العامة تقرير المديرين عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي، ويجب أن يتضمن التقرير بياناً وافياً للإيرادات والمصروفات والطريقة التي يقترحها المديرون لتوزيع صافي الأرباح، وتسمع تقرير مجلس الرقابة وتقرير مراقبي الحسابات، وتناقش الحسابات المقدمة إليها، وتعتمد الأرباح التي يجب توزيعها وتقوم بأي عمل آخر يدخل في اختصاصها بموجب عقد التأسيس أو بموجب أحكام القانون.وعلى المديرين خلال الايام العشرة التالية للتصديق على الميزانية أن يودعوها في مراقبة الشركات بوزارة الاقتصاد والتجارة. ولكل ذي شأن حق الاطلاع عليها.
المادة 79 - (عدلت بموجب قانون 9 /1998) تاريخ بدء العمل : 04/06/1998
تسمع الجمعية العامة تقرير المديرين عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي، ويجب أن يتضمن التقرير بياناً وافياً للإيرادات والمصروفات والطريقة التي يقترحها المديرون لتوزيع صافي الأرباح، وتسمع تقرير مجلس الرقابة وتقرير مراقبي الحسابات، وتناقش الحسابات المقدمة إليها، وتعتمد الأرباح التي يجب توزيعها وتقوم بأي عمل آخر يدخل في اختصاصها بموجب عقد التأسيس أو بموجب أحكام القانون.وعلى المديرين خلال الايام العشرة التالية للتصديق على الميزانية أن يودعوها في مراقبة الشركات بوزارة المالية والاقتصاد والتجارة. ولكل ذي شأن حق الاطلاع عليها.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1981 تاريخ انتهاء النفاذ: 04/06/1998
تسمع الجمعية العامة تقرير المديرين عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي، ويجب أن يتضمن التقرير بياناً وافياً للإيرادات والمصروفات والطريقة التي يقترحها المديرون لتوزيع صافي الأرباح، وتسمع تقرير مجلس الرقابة وتقرير مراقبي الحسابات، وتناقش الحسابات المقدمة إليها، وتعتمد الأرباح التي يجب توزيعها وتقوم بأي عمل آخر يدخل في اختصاصها بموجب عقد التأسيس أو بموجب أحكام القانون.وعلى المديرين خلال الايام العشرة التالية للتصديق على الميزانية أن يودعوها في مراقبة الشركات بوزارة الاقتصاد والتجارة. ولكل ذي شأن حق الاطلاع عليها.